مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

149

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

فيما ذهب إليه المشهور من أجل عدم إحراز الظهور لنصوص حجب الإخوة للُامّ لمثل هذا الفرض . 12 - الأبوان مع البنات : إذا اجتمع الأبوان وبنتان أو بنات فالأبوان يأخذان سهمهما بالفرض ؛ لقوله تعالى : « وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ » ( « 1 » ) . وتأخذ البنتان أو البنات الثلثين من التركة بالفرض ؛ لقوله تعالى : « فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ » ( « 2 » ) . ولا ردّ هنا ؛ لأنّ الفريضة حينئذٍ بقدر السهام . صورته : أب امّ بنتان 6 1 + 6 1 + 6 4 / 6 6 / 1 . 13 - أحد الأبوين مع أحد الزوجين : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأب أو الامّ أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى بلا زيادة ولا نقيصة بالاتّفاق ، والباقي لأحد الأبوين بلا إشكال ولا خلاف ( « 3 » ) . ويدلّ عليه ما عن الشيخ الصدوق في ذيل رواية إسماعيل الجعفي : « فإن تركت

--> ( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) جواهر الكلام 39 : 116 .